٨٣٣٥ - (م س) أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: لَبِسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- قباء [مِنْ] ديباج أُهدي له، ثم أوشَكَ أن نَزَعه، فأرسلَ به إلى عمرَ، فقيل: قد أوشَكَ ما نزعتَهُ يا رسولَ الله، فقال:«نهاني جبريل عنه، فجاء عمرُ يبكي، فقال: يا رسول الله، أكرهتَ أمراً وأعْطَيْتَنيه، فمالي؟ فقال: إني لم أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إنما أعْطَيْتُكَهُ تبيعهُ، ⦗٦٨٤⦘ فباعه بألفيْ دِرْهم» أخرجه مسلم والنسائي (١) .
(١) رواه مسلم رقم (٢٠٧٠) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، والنسائي ٨ / ٢٠٠ في الزينة، باب نسخ لبس الديباج المنسوج بالذهب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٨٣) قال: حدثنا روح. ومسلم (٦/١٤١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويحيى بن حبيب، وحجاج بن الشاعر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا روح بن عبادة. والنسائي (٨/٢٠٠) قال: حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد. كلاهما - روح، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.