٧٧٢٤ - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذاً بيدِ الرجلِ، فيقول: يا ربِّ، هذا قتلني، فيقول الله عز وجل: لِمَ قتلتَه؟ فيقول: قتلتُه لتكونَ العِزَّةُ لكَ، فيقول: فإنَّها لي، ويجيءُ الرجل آخذاً بيدِ الرجلِ فيقول: إنَّ هذا قَتَلَني، فيقول الله عز وجل: لِمَ قتلتَه؟ فيقول: لتكونَ العِزَّةُ لفلان، فيقول: فإنَّها ليست لفلان، فيبوءُ بإثمه» أخرجه النسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فيبوء بإثمه) باء بإثمه: إذا احتمله ورجع به.
(١) ٧ / ٨٤ في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٧/٨٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، فذكره. قلت: فيه عنعنة الأعمش.