٧٤٥٨ - (د) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفَيء؟ قلت: أما والذي بعثك بالحق، أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك، أو ألْحَقَكَ قال: أوَلا أدُلُّك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني» أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفيء) : ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وأملاكهم عن غير قتال ولا حرب، والاستئثار: الانفراد بالشيء، والتخصص به.
(١) رقم (٤٧٥٩) في السنة، باب في قتل الخوارج، وفي سنده مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٥/١٧٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قالا: حدثنا زهير. وأبو داود (٤٧٥٩) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: حدثنا زهير. وعبد الله بن أحمد (٥/١٨٠) قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب. قال: حدثنا أبو بكر، يعني ابن عياش. كلاهما - زهير بن معاوية، وأبو بكر بن عياش - عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن خالد بن وهبان، فذكره. قلت: فيه خالد بن وهبان، لم يروله ابن داود إلا حديثين أحدهما هذا والآخر في التحذير من مخالفة الجماعة، وقال الحافظ في التهذيب (٣/١٢٥) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: مجهول.