٤١٤ - (س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا، ويأخذَ كُلُّ واحد منهما من البيع ما هَوِيَ، ويَتَخَايَرانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ» . وفي أخرى:«ما رضيَ صاحبُه أوْ هَوِيَ» . ⦗٥٨١⦘ أخرجه النسائي (١) .
(١) ٧/٢٥١ في البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٨٣) ورجاله ثقات، لكن الحسن لم يسمع من سمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٥/١٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سعيد. وفي (٥/١٧) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، وفي (٥/١٧، ٢٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (٥/٢١) قال: حدثنا عبد الصمد، وعفان قالا: حدثنا شعبة، وفي (٥/٢٢، ٢٣) قال: حدثنا إسماعيل، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا سعيد. وابن ماجة (٢١٨٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة. والنسائي (٧/٢٥١) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هَمّام. خمستهم - سعيد، وحماد، وهمام، وشعبة، وهشام - عن قتادة، عن الحسن، فذكره. قلت: رواية الحسن عن سمرة، مختلف فيها، راجع حديث العقيقة من فتح الباري.