٥٩٧٠ - (م د) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نظر في بعض أَسْفَارِه إلى امرأَة مُجِحٍّ بباب فُسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أَمَة لفلان، فقال: لعله يُريد أَن يُلِمَّ بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لَعناً يدخل معه قبرَه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحلّ له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُجَحٍّ) أجَحَّت المرأة فهي مُجِحٌّ: إذا حملت ودنا وقت ولادها.
(فُسطاط) الفُسْطاط: الخيمة الكبيرة.
(ألَمَّ بها) يُلِمُّ: إذا قاربها، والمرد به هاهنا: الجماع.
(يورِّثُه ويستخدمه) الضمير في يورِّثه ويستخدمه راجع إلى الولد الذي في بطنها، والمعنى: أن أمرها مشكل، إن كان ولده: لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره: لم يحلَّ له توريثه.
(١) رواه مسلم رقم (١٤٤١) في النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية، وأبو داود رقم (٢١٥٦) في النكاح، باب في وطء السبايا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مسلم في النكاح (٢٣:١) عن أبي موسى، عن غندر و (٢٣:٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون (٢٣:٢) عن بندار، عن أبي داود الطيالسي وأبو داود فيه النكاح (٤٥:٢) عن النفيلي، عن مسكين بن بكير. أربعتهم عن شعبة، عن يزيد بن حمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن نفير، عن أبيه عن أبي الدرداء. الأشراف (٨/٢١٩) .