٥٨٩٤ - (م د) زاذان - رحمه الله- قال:«أتيتُ ابنَ عمر وقد ⦗٥٤⦘ أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً - أو شيئاً - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يَسْوَى هذا، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارتُه أن يعتقه» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:«من ضرب غُلاماً له حَدّاً لم يأْتِه، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقَه»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فكفارته) الكفَّارة: الخصلة التي تُغَطِّي الذنب وتمحوه، من التكفير: التغطية.
(١) رواه مسلم رقم (١٦٥٧) في الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، وأبو داود رقم (٥١٦٨) في الأدب، باب حق المملوك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥) (٤٧٨٤) و (٢/٦١) (٥٢٦٦) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (٢/٤٥) (٥٠٥١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، وفي (٢/٦١) (٥٢٦٧) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري في الأدب المفرد (١٧٧) قال: حدثنا عمرو بن عون، ومسدد، قالا: حدثنا عوانة، وفي (١٨٠) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (٥/٩٠) قال: حدثني أبو كامل. فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان. وأبو داود (١٥٦٨) قال: حدثنا مسدد، وأبو كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة. ثلاثتهم - سفيان، وشعبة، وأبو عوانة - عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره.