٥٧٦٠ - (د) عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - «سئلوا عن البكر يُطَلقها زوجُها ثلاثاً؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيرَه» . أخرجه أبو داود (١) .
وفي رواية ذكرها رزين:«أنهم سُئلوا عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها؟ فقالوا: الواحدة تُبيُنها، والثلاثة تُحرِّمها إلا بعد زوج، ولا عدَّة عليها في واحدة ولا ثلاث، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب: ٤٩] ولها المُتْعَةُ، وذلك نصفُ ما سَمَّى لها، وإن كان لم يُسَمِّ لها شيئاً، فلها مُتْعَةُ، وهي غير لازمة» .
(١) رقم (٢١٩٨) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٩٨) بالإسناد المار برقم (٥٧٥٨) .