٥٥٥٢ - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:«لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حَمُولَة الناس، فكَره أن تذهب حُمُولُتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر؟ يعني: لحومَ الحمُر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَمُولة) الحمولة من الدواب: التي تحمل عليها الأثقال.
(١) رواه البخاري ٧ / ٣٧٠ و ٣٧١ في المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (١٩٣٩) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٥/١٧٤) قال: حدثني محمد بن أبي الحسين. ومسلم (٦/٦٤) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. كلاهما - محمد، وأحمد - قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، فذكره.