٥٣٥٧ - (ط) سليمان بن يسار: «أن عمر - رضي الله عنه - صلَّى بالناس الصبحَ، ثم غَدَا إلى أرضه بالجُرف، فوجد في ثوبه احتلاماً، فقال: إنا لما ⦗٣١٧⦘ أصبنا الوَدَك لانَتِ العُروق، فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته» .
وفي رواية - بعد قوله:«احتلاماً» - فقال:«لقد ابْتُلِيتُ بالاحتلام منذُ وُلِّيتُ أمرَ الناس، واغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس» .
وفي رواية زُبَيْد بن الصلت قال:«خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجُرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أُراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يَرَ، وأذَّن، أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضُّحى مُتمكِّناً» أخرجه «الموطأ»(١) .
وهذه الأحاديث كلَّها أخرجوها في «كتاب غسل الجنابة» ويَصْلُح أن تجيء في «كتاب الصلاة» فاتبعناهم وأخرجناها في «غسل الجنابة» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الضُّحى) بالضم والقصر: حين تشرق الشمس وتضيء وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع، وبالمد والفتح: عند ارتفاع النهار كثيراً، والأول: ضَحْوَة النهار، ثم بعده الضحى، ثم الضَّحَاء.
(١) ١ / ٤٩ في الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١١) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، فذكره. والرواية الثانية: أخرجها (١١٠) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سليمان بن يسار، فذكره. والرواية الثالثة: أخرجها (١٠٩) عن هشام بن عروة، عن زبيد بن الصلت، فذكره.