٥٣٣٤ - (خ س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال محمد ⦗٣٠٠⦘ الباقر:«إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعراً، وخيراً منك، ثم أمَّنَا في ثوب» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال:«تمارَيْنَا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان، فقال جابر: قد كان يكفي مَن هو خير منكم وأكثر شعراً»(١) .
(١) رواه البخاري ١ / ٣١٥ في الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، وباب من أفاض على رأسه ثلاثاً، والنسائي ١ / ١٢٨ في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، ولم نجد هذه الرواية عند مسلم، قال الحافظ في " الفتح ": وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم تخريجه. راجع الحديث رقم (٥٣٢٥) .