٥٠٩٣ - (د س) عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ، قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مَسَاكِنُ الجِنِّ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال:«لا يَبُولَنَّ أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة ⦗١١٨⦘ ... » الحديث (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجُحْر) : الثقب، وجمعه جِحَرَة.
(١) رواه أبو داود رقم (٢٩) في الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، والنسائي ١ / ٣٣ و ٣٤ في الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، وإسناده حسن، قال الحافظ في " التلخيص ": وصححه ابن خزيمة وابن السكن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٥/٨٢) . وأبو داود (٢٩) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي (١/٣٣) . في الكبرى (٣٠) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن سعيد - عن معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، فذكره. (*) رواية أبي داود: -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن يبال في الجحر» . (*) ورواية النسائى: -صلى الله عليه وسلم- «لا يبولن أحدكم في جحر» ..