٣١٤ - (د) بهيسة (١) : قالت: استأذَنَ أبي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بَيْنَهُ وبَيْنَ قَمِيصِهِ، فجعل يُقَبِّلُ ويَلْتَزِمُ، ثم قال: يا رسول الله، حَدِّثْني: مَا الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال:«الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ⦗٤٨٧⦘ «الْمِلْحُ» . [قال: ثم ماذا؟ قال:«النَّار» ] (٢) قال: يا نبيَّ الله، ما الشيء الذي لا يحل منعُه؟ قال:«أنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» ، أخرجه أبو داود (٣) .
(١) بهيسة - بالسين المهملة - بضم الباء وفتح الهاء وسكون الياء، الفزارية. قال الحافظ في الإصابة: قال ابن حبان: لها صحبة. ولولا قول ابن حبان لما كان في الخبر ما يدل على صحبتها، لأن سياق ابن مندة: " أن أباها استأذن النبي صلى عليه وسلم "، وسياق أبي داود والنسائي عن أبيها " أنه استأذن " وهو المعتمد. (٢) هذه الزيادة وردت في الأصل، ولم نجدها في سنن أبي داود. (٣) رقم (٣٤٧٦) في الإجارة، باب في منع الماء، وأخرجه أحمد في المسند ٣/٤٨٠ و ٤٨١ وفي سنده من لا يعرف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٣/٤٨٠) قال: حدثنا وكيع، وأبو داود (١٦٦٩) (٣٤٧٦) قال: حدثنا عُبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١١/١٥٦٩٧) عن سليمان بن سلم، عن النضر بن شميل. ثلاثتهم - وكيع، ومعاذ، والنضر - عن كهمس بن الحسن، عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، فذكرته. * وأخرجه أحمد (٣/٤٨٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٣/٤٨١) قال: حدثنا يزيد. كلاهما - محمد بن جعفر، ويزيد- قالا: حدثنا كهمس، قال: سمعت سيار بن منظور الفزاري، قال: حدثني أبي، عن بُهَيْسة. قالت: استأذنت أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره، ليس فيه: «عن أبيها» . * في رواية وكيع: «منظور بن سيار بن منظور الفزاري» . قلت: سيار بن منظور أو منظور بن سيار، لا يكاد يعرف، وفي إسناد الخبر اضطراب كما ترى، فهو غير محفوظ. وأحاديث الباب تغني عنه.