٤٧٥٤ - (د ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يُجْلَسُ بين رجلين إِلا بإِذنهما» .
وفي رواية:«لا يحلُّ لرجل أن يُفَرِّق بين اثنين إِلا بإِذنهما» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الثانية (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٤٨٤٤) و (٤٨٤٥) في الأدب، باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، والترمذي رقم (٢٨٥٣) في الأدب، باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/٢١٣) (٦٩٩٩) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله. والبخاري في الأدب المفرد (١١٤٢) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا الفرات بن خالد. وأبو داود (٤٨٤٥) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب والترمذي (٢٧٥٢) قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله. ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك، والفرات، وابن وهب - عن أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره. * وأخرجه أبو داود (٤٨٤٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، وأحمد بن عبدة، المعنى، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما» . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.