٢٧٥ - (د) ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:«ابتعتُ زيتًا في السُّوق، فلما اسْتَوْجَبتُهُ لَقِيَني رجُلٌ، فأعْطاني به رِبحًا حَسنًا، فَأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فَالتَفَتُّ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ» ، فقال:«لا تَبِعه حيثُ ابتعتَه، حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حتى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحَالهم» ، أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استوجَبته: استوجبت المبيع: إذا صار في ملكك بعقد التبايع.
ضرب على يده: أي: عقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع.
تحوزه: حُزتُ الشيء أحوزه، إذا ضممته إليك، وصار في يدك.
(١) رقم (٣٤٩٩) في الإجارة، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان رقم (١١٢٠) والحاكم، وقال في " التنقيح ": سند جيد، فإن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٥/١٩١) قال: حدثنا يعقوب (ابن إبراهيم) قال: حدثنا أبي. وأبو داود (٣٤٩٩) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي. كلاهما - إبراهيم، وأحمد بن خالد- عن ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عُبيد بن حنين، عن ابن عمر، فذكره.