٤٣٢٨ - (د س) عمار - مولى الحارث بن نوفل: قال: «شهدتُ جنازة أُمِّ كُلثوم وابنها، فجُعل الغلام مما يلي الإمام - فأَنكرتُ ذلك - وفي القوم ابنُ عباس، وأبو قتادة، وأبو سعيد، وأبو هريرة، فكلُّهم قالوا: إِن هذه السُّنّةُ» . أَخرجه أبو داود.
زاد رزين:«أن يُقدَّم الذَّكَرُ إِلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إِلى القبلة في الدَّفن» .
وفي رواية النسائي قال:«حضرتُ جنازةَ صَبيّ وامرأة، فقُدِّم الصبيُّ مما يلي القوم، ووُضِعت المرأةُ وراءه، فصُلِّيَ عليهما، وفي القوم أبو سعيد ⦗٢٣١⦘ الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السُّنَّةُ»(١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٣١٩٣) في الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم، والنسائي ٤ / ٧١ في الجنائز، باب اجتماع جنازة صبي وامرأة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٣) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، قال: حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح. والنسائي (٤/٧١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ابن أبي رباح. كلاهما - يحيى بن صبيح، وعطاء - عن عمار، فذكره.