٣٩١٩ - (س) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: سئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم»(١) .
قال رجل من الأنصار: «وجَبَتْ هذه، فالتفتَ [إليَّ](٢) ، وكنتُ أقربَ القوم منه، فقال: ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم» (٣) . قال النسائي: هذا عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- خطأ، إنما هو قولُ أبي الدرداء، ولم يُقرأْ هذا مع الكتاب.
(١) ٢ / ١٤٢ في الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، وإسناده حسن. (٢) أي: أبو الدرداء. (٣) وهو من كلام أبي الدرداء، وإلى هذا أشار النسائي بقوله: هذا عن رسول الله خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ مع الكتاب، يعني أنه رفعه خطأ، والصواب وقفه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٢/١٤٢) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية، قال: حدثني كثير بن مرة الحفري، فذكره. وقال النسائي: هذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب.