٣٧٤٦ - (د) المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -: قال: «ما رأَيتُ ⦗٥٢٣⦘ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- صلَّى إلى عُود، ولا عَمُود، ولا شَجَرة، إلا جعله عن حاجِبه الأيْمَنِ أو الأَيْسرِ: ولا يَصْمِدُ إليه صَمْداً» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَصْمِد) : صَمَدت إلى الشيء: إذا قصدت نحوه، وتوجَّهت وجهته.
(١) رقم (٦٩٣) في الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٦/٤) . وأبو داود (٦٩٣) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي. كلاهما - أحمد، ومحمود بن خالد - قالا: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل من أهل حمص البجلي، قال: حدثني المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، فذكرته. وللحديث شاهد: عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها؛ بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى إلى عود أو خشبة أو شبه ذلك، لا يجعله نصب عينيه، ولكنه يجعله على حاجبه الأيسر» . أخرجه أحمد (٦/٤) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الوليد بن كامل، عن الحجر، أو أبي الحجر بن المهلب البهراني، قال: حدثتني ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، فذكرته. قلت: لعل الحديثان واحد، والاختلاف من الرواة أو من النسخ.