٣٤٩٥ - (خ س) زيد بن وهب قال: «رأى حذيفة - رضي الله عنه - رجلاً يصلي، فطَفَّفَ، فقال له حذيفةُ: مذُ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: مُنْذُ أربعين (١) سنة، قال: ما صليتَ منذ أربعين (٢) سنة، ولو مُتَّ وأنت تصلي هذه الصلاة، مُتَّ على غير فِطْرة محمد - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: إن الرجل ليُخَفِّفُ ويُتمُّ ويُحْسِن» . أخرجه النسائي.
وفي رواية البخاري، قال شقيق:«إن حذيفة رأى رجلاً لا يتمُّ ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، دعاه، فقال له حذيفة: ما صليتَ - قال وأحسبه قال: ولو مُتَّ مُتَّ على غير سُنَّة محمد - صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية «ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمداً - صلى الله عليه وسلم-»(٣) . ⦗٣٦٨⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طَفَّف) : التطفيف في الكيل: نقصه، والمراد به هاهنا: نقص الصلاة والقراءة والاختصار فيها.
(فطرة محمد) : الفطرة: الخلقة، والفطرة: الملة، أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إلى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) في الأصل: منذ أربعون. (٢) في الأصل: منذ أربعون. (٣) رواه البخاري ٢ / ٢٢٧ و ٢٢٨ في صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع، وباب إذا لم يتم السجود، والنسائي ٣ / ٥٨ و ٥٩ في السهو، باب تطفيف الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١- أخرجه أحمد (٥/٣٨٤) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (١/٢٠٠) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. كلاهما - أبو معاوية، وشعبة - عن الأعمش. ٢- وأخرجه النسائي (٣/٥٨) وفي الكبرى (٥٢١ و ١١٤٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف. كلاهما - الأعمش، وطلحة - عن زيد بن وهب، فذكره.