٣٣٦٢ - (ت) بلال بن رباح - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُثَوِّبَنَّ في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر» أخرجه الترمذي (١) .
(١) رقم (١٩٨) في الصلاة، باب في التثويب في الفجر، وقال الترمذي: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، قال: رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل ليس بذاك القوي عند أهل الحديث. أقول: هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، فإن معناه صحيح، لأن قول المؤذن: الصلاة خير على النوم، لم يرد في الأحاديث إلا في أذان الفجر، وهو موضعه المناسب له، إذ أن وقت الفجر وقت غفلة ونوم، وأما الأوقات الأخرى فهي على غير ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ١- أخرجه أحمد (٦/١٤) قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأبو أحمد. وابن ماجة (٧١٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي. - يعني أبا أحمد -. والترمذي (١٩٨) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيريّ. كلاهما - حسن، وأبو أحمد - عن أبي إسرائيل، عن الحكم. ٢- وأخرجه أحمد (٦/١٤) قال: حدثنا علي بن عاصم. عن أبي زيد عطاء بن السائب. كلاهما (الحكم، وعطاء) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره. - قال أحمد بن حنبل عقب هذا الحديث: حدثنا أبو قطن. قال: ذكر رجل لشعبة: الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال؛ فأمرني أن أثوب في الفجر، ونهاني عن العشاء. فقال شعبة: والله ما ذكر ابن أبي ليلى ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا. قال: أظن شعبة قال: كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم.