١٤٣ - (ط) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: كان يقول: «إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أَخرجه الموطأ (١) .
وقال مالك: من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك، فلم يَرَهُ إِيلاءً.
(١) ٢/٥٥٦ في الطلاق، باب الايلاء وفي سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده منقطع: قال مالك [١٢١٢] حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي فذكره. قلت: قال الزرقاني: وفيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك عليّاً لكن قد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أه. شرح الموطأ (٣/٢٢٤، ٢٢٥) .