٢٧٠٩ - (ط) سليمان بن يسار: أَن أَهلَ الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: خُذْ من خَيلنا ورٍقِيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر بن الخطاب، ثم كَلَّمُوه أيضاً، فكتب إِلى عمر، فكتب إِليه عمر:«إنْ أَحَبُّوا فَخُذْها منهم، واردُدْها عليهم، وارزُق رَقيقَهم» .
قال مالك: معنى قوله: «وارددها عليهم» ، يقول: على فقرائهم. أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٢٧٧ في الزكاة، باب في صدقة الرقيق والخيل والعسل. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وعورض هذا الحديث بما روى عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرساً بمائة قلوص فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئاً، خذ من كل فرس ديناراً، وإذا تعارض الحديثان سقطاً، والحجة في الحديث الثابت " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ". اهـ. يريد بذلك الحديث الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك «الموطأ» (٦١٧) ، قال: عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، فذكره.