٢٦٨٦ - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا جَلَبَ ولا جنَب، ولا شِغار في الإسلام» . أَخرجه النسائي، وقال: هذا خطأ فاحش (١) .
(١) ٦ / ١١١ في النكاح، باب الشغار، ورواه أيضاً أحمد والبزار وابن حبان وعبد الرزاق من حديث أنس، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٦/١١١) قال: نا علي بن محمد بن علي، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الفزاري، وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، عن حميد، فذكره. وللحديث شواهد: فعن ثابت، عنه. قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار» . أخرجه عبد بن حميد (١٢٥٦) قال: نا عبد الرزاق، قال: نا معمر، عن ثابت، فذكره. وعمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا شغار في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب ولا جنب» . أخرجه أحمد (٣/١٦٢) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا سفيان، عمن سمع أنس بن مالك، فذكره. وعن ثابت وأبان، وغير واحد، عن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . أخرجه أحمد (٣/١٦٥) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن ثابت، وأبان، وغير واحد، فذكره. وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/١٦١ - ١٦٢) : وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه، قال البخاري والبزار وغيرهما: وقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين، وقد أعله البخاري والترمذي والنسائي، فقال: هذا خطأ فاحش.