٧٦ - (د) أبو ذر - رضي الله عنه - قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ فارقَ الجَمَاعَةَ شِبرًا (١) ، فقَدْ خَلَعَ ربْقَةَ الإسلام من عُنُقه» أخرجه أبو داود (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
رِبقة الإسلام: أراد بربقة الإسلام: عقد الإسلام، وأصله: أن الرِّبق: حَبل فيه عدة عرى، تُشد بها الغنم، الواحدة من العُرَى: رِبقةٌ.
(١) في سنن أبي داود: قيد شبر. (٢) في السنة: باب في قتل الخوارج رقم (٤٧٥٨) ، وأخرجه أحمد ٥/١٨٠، وفي سنده عندهما خالد بن وهبان، وهو مجهول، لكن يشهد له حديث الحارث الأشعري الطويل، فيصح به، وفيه " فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع "، أخرجه الإمام أحمد ٥/٣٤٤، والترمذي رقم (٢٨٦٧) في الأمثال: الباب الثالث، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ١/٤٢٢ على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٥/١٨٠) قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير. (ح) وثنا أسود بن عامر، قال: ثنا أبو بكر. وأبو داود (٤٧٥٨) قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، وأبو بكر بن عياش، ومندل. وعبد الله بن أحمد (٥/١٨٠- زوائد) قال: ثنا أحمد بن محمد، قال: ثنا أبو بكر- يعني ابن عياش- ثلاثتهم عن مطرف ابن طريف، عن أبي الجهم، عن خالد بن وهبان، عن أبي ذر - رضي الله عنه- فذكره. قلت: خالد بن وهبان مجهول.