٢٤٨٣ - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «دِيَةُ شِبْهِ العمْدِ أَثلاثاً: ثلاث وثلاثونَ حِقة، وثلاثٌ وثلاثونَ جَذعَة، وأربَع وثلاثونَ ثَنيَّةٍ، إِلى بَازِلِ عَامِها، كُلَّهَا خَلِفَاتٌ» . وفي روايةٍ قال:«في الخطأ أَرباعاً: خَمسٌ وعشرون حِقة، وَخَمسٌ وعِشرونَ جذعة، وخَمسٌ وعِشرونَ ⦗٤١١⦘ بناتِ لبون، وخمس وعشرون بناتِ مَخَاض» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شِبْه العمد) : أن ترميه بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله فيصادف قضاء وقدراً، أو يقع في مقتل فيقتل وليس من غرضك قتله، وهاتان القتلتان فيهما الدية دون القصاص.
(ثَنية) : الثني من الإبل والثنية: ما دخل في السادسة إلى آخرها.
(بازل عامها) : البَازِل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها، وذلك حين ينشق نابه، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين.
(١) رقم (٤٥٥١) و (٤٥٥٣) في الديات، باب في الخطأ شبه العمد، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (٤٥٥١) ، (٤٥٥٣) قال: ثنا هناد، ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن حمزة، فذكره. في الموطن الثاني فيه: أبو الأحوص، عن سفيان، عن أبي إسحاق به. قلت: إسناده حسن، لولا تدليس أبي إسحاق.