٢١١٠ - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إذا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لم يَحُطَّهُمَا حتى يَمسح بِهِما وَجْهَهُ» . أخرجه الترمذي (١) . وفي أخرى له: لم يَرُدَّهما.
(١) رقم (٣٣٨٣) في الدعوات، باب رفع الأيدي عند الدعاء، وفي سنده حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقال الحافظ بن حجر في " بلوغ المرام ": وله شواهد، منها عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن، وقال الصنعاني في " سبل السلام ": وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفراً، فكأن الرحمة أصابتهما، فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء، وأحقها بالتكريم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه عبد بن حميد (٣٩) . والترمذي (٣٣٨٦) قال: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم عن يعقوب وغير واحد. جميعهم: عبد، وأبو موسى، وإبراهيم. قالوا: ثنا حماد بن عيسى عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره. قلت: وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» بالمجموع.