١٩٤٨ - (د) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده:«أنَّ امرأةً أتَتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لَهُ وِعَاءً، وَثديي له سقاءً، وحجري له حِوَاءً، وإنَّ أَباهُ طلَّقني وأراد أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِوَاء) : حويت الشيء: إذا ضممته إلى نفسك.
(١) رقم (٢٢٧٦) في الطلاق، باب من أحق بالولد، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٢/١٨٢) (٦٧٠٧) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (٢/٢٠٣) (٦٨٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق: قال: سمعت المثنى بن الصباح. وأبو داود (٢٢٧٦) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عمرو، يعني الأوزاعي. ثلاثتهم (ابن جريج، والمثنى، والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره. * رواية المثنى بن الصباح: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج» .