١٩٣١ - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «ما مِن شَيء إلا والله يُحِبُّ أنْ يُعفى عنه ما لم يَكُنْ حَداً (١) عن عبادِهِ» . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فلا يجب العفو عنه إذا بلغ الإمام. (٢) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وفي المطبوع رمز له في أوله بـ " ط " وقال في آخره: أخرجه الموطأ، هو عند الموطأ ٢ / ٨٤٣ في الأشربة، باب الحد في الخمر، دون جملة " عن عباده "، وإسناده صحيح. قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك (١٦٣٥) عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب، فذكره.