١٩١٧ - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَقِتْ (١) في الخمر حدّاً، وقال ابن عباسٍ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَضَحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفج) : الطريق والسِّكة.
(١) في " الصحاح ": يقال: وقته يقته، فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} [البقرة: ١٠٣] أي: مفروضاً في الأوقات. (٢) رقم (٤٤٧٦) في الحدود، باب الحد في الخمر، وفيه عنعنة ابن جريج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: ١ - أخرجه أحمد (١/٣٢٢) (٢٩٦٥) قا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عمرو ابن دينار. ٢ - وأخرجه أبو داود (٤٤٧٦) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٢١٢) عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد،عن روح. كلاهما -أبو عاصم، وروح -عن ابن جريج،عن محمد بن علي بن ركانة. كلاهما (عمرو بن دينار، ومحمد بن علي بن ركانة) عن عكرمة، فذ كره. قلت: مداره على ابن جريج. وقد عنعنه.