١٨٥٠ - (ط) مالك بن أنس قال: «بلَغني أنَّ عُثمانَ -رضي الله عنه- أُتيَ بامرَأةٍ ولَدَتْ في ستة أشْهُرٍ، فأَمَرَ برجمها، فقال له عليٌّ، ما عليها رجمٌ، لأنَّ الله تعالى يقول:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}[الأحقاف: ١٥] وقال: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣] فَالحَملُ يكون سِتةَ أشْهُرٍ، فلا رجمَ عليها، فَأَمرَ عُثْمانُ برَدِّها، فَوُجِدَتْ قد رُجِمتْ» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) بلاغاً ٥ / ٥٠٨ في الحدود، باب ما جاء في الرجم، وإسناده منقطع. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علي: ألا ترى أنه يقول: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} ، وقال: {وفصاله في عامين} فكان الحمل هاهنا ستة أشهر، فتركها عمر، فلعل عثمان رضي الله عنه لم يحضر هذه القصة في زمن عمر، ولم يبلغه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ذكره مالك في الموطأ ١٦٠٢ بلاغا قال الإمام الزرقاني: وروى ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا.... فذكر مثل هذه القصة قال: وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي.، مثل هذه القصة عن عمر. الشرح (٤/١٧٩) ط/ دار الكتب العلمية.