١٨٤٢ - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رُجلاً زنَى بامرَأةٍ، فَأمَرَ بهِ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ الحدَّ، ثم أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصَنٌ، فَأمَرَ بهِ فَرُجِمَ» .
وفي رواية:«أَنَّ رجلاً زَنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِهِ فَجُلِدَ، ثم عُلِمَ بإحصَانِهِ فرُجِمَ» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٤٤٣٨) و (٤٤٣٩) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير المكي، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود ٤٤٣٨ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السرح. كلاهما عن ابن وهب. وفي ٤٤٣٩ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أبو يحيى البزاز، قال: أخبرنا أبو عاصم. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» ٢٨٣٢ عن قتيبة، عن ابن وهب. كلاهما (ابن وهب، وأبو عاصم) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره. رواية أبي عاصم: (عن جابر أن رجلا زنا بامرأة، فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. قلت: في إسناده عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وكلاهما يدلس.