١٧٦٩ - (خ ط ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحْجِّ ويقول: أَليس حَسْبُكُم سُنَّةَ نبيِّكم؟» . هذه رواية الترمذي.
وزاد النسائي:«أنه لم يَشتَرِط، فَإن حَبَسَ أَحَدَكم حَابسٌ فليأتِ البَيْتَ، فَلْيطُف به، وبَينَ الصّفا والمروة، ثُمَّ لْيَحِلقْ أَو ليقَصِّرْ، ثم لِيَحْلِلْ، وعليه الحجُّ من قابلٍ» .
وله في أخرى زيادة بعد قوله:«نَبيِّكم» : إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ (١) طَافَ بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قَابلاً ويَهْدي، أو يصُومَ إن لم يَجدْ هَدياً» . ⦗٤٣٤⦘
وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (٢) .
(١) أي: ركنه الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، ولم يمنع الطواف والسعي. (٢) أخرجه البخاري ٤ / ٨ في الحج، باب الإحصار في الحج، والموطأ ١ / ٣٦١ في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والترمذي رقم (٩٤٨) " تحفة الأحوذي " في الحج، باب رقم (٩٥) ، والنسائي ٥ / ١٦٩ في الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١-أخرجه أحمد ٢/٣٣ (٤٨٨١) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» ٣/١١ قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن عبد الله. و «الترمذي» ٩٤٢ قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (٥/١٦٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) قالا: أخبرنا معمر. ٢- وأخرجه البخاري (٣/١١) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. و «النسائي» ٥/١٦٩) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فذكره.