١٦٩٠ - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال:«مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعاً فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه ⦗٣٧٢⦘ شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .
قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك (١) . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار. (٢) ١ / ٣٨١ في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٢/٤٣٨) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.