١٥٩٤ - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:«مَنْ عقَص رأْسَهُ، أو ضفَرَ، أولبّدَ، فقد وجَبَ عليه الحلاقُ»(١) .
وفي أخرى قال:«منْ ضَفرَ فليَحْلِقْ، ولا تُشَبِّهوا بالتَّلبيدِ»(٢) . ⦗٢٩٥⦘ أخرجه الموطأ (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عَقَص) شعره: لواه على رأسه وأدخل أطرافه في أصوله لئلا ينتشر.
(لَبَّدَ) : تلبيد الشعر: قد تقدم ذكره. وإنما جُعل على من لبد أو عقص أو ضفر: الحلق دون التقصير؛ لأن هذه الأشياء تقي شعره من الشعث والغبار، فجعل عليه الحلق عقوبة له.
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولا يجزيه التقصير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، منهم: مالك، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذره، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره. (٢) أي: لا تشبهوا الضفر بالتلبيد؛ لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر. (٣) ١ / ٣٩٨ في الحج، باب التلبيد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٢/٤٦٧) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.