١٣٤٤ - (ط) سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (١) : «أنَّهُ أقْبلَ من البحرين، حتى إذا كان بالرَّبذَةِ وجدَ رَكبْاً من أهل العِراقِ مُحْرِمينَ، فسألُوه عن صيدٍ وجَدُوهُ عندَ أهلِ الرَّبذَةِ؟ فأمرَهُمْ بأكْلِهِ، قال: ثم إني شككتُ فيما أمرتُهُمْ به، فَلَمَّا قَدِمْتُ المدينةَ، ذكَرتُ ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرُتَهُمْ به؟ فقلتُ: أمرتُهُمْ بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتَهُمْ بغير ذلك لفَعَلتُ بك، يتَواعَدُهُ» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله:«أنَّهُ سمعَ أبا هُريرةَ يُحَدِّثُ عبدَ الله ابن عُمر: أنَّهُ مرَّ بهِ قومٌ مُحْرِمُونَ بالرَّبذَةِ، فاسْتَفْتَوْهُ» ... وذكر نحوه.
وفي آخره قال:«لو أفْتَيْتَهُمْ بغير ذلك، لأوْجَعتُكَ» . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) أي: إني أحدث بهذا عن أبي هريرة. (٢) ١ / ٣٥١ و ٣٥٢ في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] مرسل:أخرجه مالك «الموطأ» (٧٩٨) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره. والرواية الثانية «الموطأ» (٧٩٩) قال: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.