١٣٢٥ - (د س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، احْتَجَمَ وهو مُحرِمٌ على ظهْرِ القَدَم، مِنْ وَجَعٍ كان بهِ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي:«مِنْ وَثْءٍ كانَ بهِ»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وُثِيَ) : وُثِئَت يده فهي موثوءة، ووثأتها أنا: أصابة وثء. والعامة تقول: وَثْيٌ، وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر.
(١) أبو داود رقم (١٨٣٧) في المناسك، باب المحرم يحتجم، والنسائي ٥ / ١٩٤ في الحج، باب حجامة المحرم على ظهر القدم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل، و «الترمذي» في «الشمائل» عن إسحاق بن منصور، والنسائي في الحج، وفي الطب (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن قتادة، عنه، فذكره. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن أبي عروبة أرسله عن قتادة.