١٠٢٣ - (د س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ وجد عَيْنَ مالِهِ عِندَ رجلٍ، فهو أحقُّ، ويَتْبَعُ المتاع مَنْ باعهُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عين ماله) عين المال: نفسه وذاته.
(أسوة) الأسوة: القدوة، يعني: أنهم في المال الموجود للمفلس سواء، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر.
(١) أبو داود رقم (٣٥٣١) في البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي ٧ / ٣١٣ و ٣١٤ في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه أحمد (٥/١٣) قال: ثنا زكريا بن أبي زكريا. و «أبو داود» (٣٥٣١) قال: ثنا عمرو بن عون. و «النسائي» (٧/٣١٣) قال: ثنا محمد بن داود قال: ثنا عمرو بن عون. كلاهما (زكريا، وعمرو) قالا: ثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، فذكره. وبنحوه:. * أخرجه أحمد (٥/١٠) قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن إبراهيم، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، فذكره. قلت: فيه موسى بن السائب، قال عنه الحافظ صدوق، ومتابعة عمر بن إبراهيم له، ضعيفة لأن في روايته عن قتادة ضعف.