- ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلًا يوجب (١)[المال](٢)، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما (٣) يوجب (٤) مالًا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ](٥) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل (٦) على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار](٧) غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ](٨) نعم؛ لأنه [قد](٩) يحلف فيقطع الخصومة.
- ومنها: تسمع دعوى القتل على (١٠) المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن](١١) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالًا مستندًا إلى ما قبل الحجر.
(١) وقعت هذه العبارة في (ق) هكذا: "إذا كان المدعى عليه فوجب". (٢) من (ك). (٣) في (ن): "فيما". (٤) في (ق): "لا يوجب". (٥) من (ك). (٦) في (ن): "الجهل". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٨) من (ك). (٩) من (ن). (١٠) في (ق): "ق". (١١) من (ن).