يحلف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين [إن قلنا: ](١) كإقراره فله ذلك، رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق (٢)، وإلا فلا.
- ومنها: لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئاً فصدق أحدهما وكذب الآخر، قضي بالرهن للمصَّدق، وهل للمكذب تحليفه؟ بني [على](٣) أنه لو عاد وصدقه هل يُغرم؟ فإن قلنا: لا يغرم له بتصديقه، فينبني على القولين إن قلنا: كالإقرار فلا يحلف؛ إذ لا فائدة (٤) في تحليفه [إذ](٥) غايته كالإقرار، والغرض أنه لا يفيد شيئًا، وإن قلنا كالبينة حلف، وإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان، أحدهما: يقضي له بالرهن وينزع من الأول، والثاني: يأخذ القيمة من المالك ويكون رهنًا في مكانه.
- ومنها: ما قاله البغوي فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة، ونكل المدعى عليه [عن اليمين فحلف المدعي، فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه](٥) وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي [وإن قلنا: كالبينة، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى](٥) عليه، ذهابًا إلى أنها (٦) وإن جعلناها كالبينة فإنَّما هو في حق المتداعيين دون غيرهما؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا أدَّى (٧) الضامن المال من غير شهادة فأنكر المضمون [له](٨)،
(١) من (ك). (٢) في (ق): "صديق". (٣) سقطت من (ن). (٤) في (ن) و (ق): "إذ الفائدة". (٥) من (ك). (٦) في (ن): "إن عاد"، وفي (ق): "أن ... "، والمثبت من (ك). (٧) في (ق): "ادعى". (٨) من (ن).