- منها: لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى (١)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان، أصحهما: لا، إلا لو احتمل وجوده (٢) ولو على ندور، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه.
قلت: إذا تبين العلم لا يعيد المطلب على الأصح وإلا يعيد.
- ومنها: لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر، وقال (٣) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (٤) لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، [و] هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن (٥) الإمام الشافعي: نصَّ على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه: أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (٦) الاستفاضة أم يكفي عدلان؟ فيه وجهان، أظهرهما (٧): الثاني، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين، قال الرافعي:"ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (٨)، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه"، فإذا شرط معرفة الصفات
= "البرهان في أصول الفقه" للجويني (٢/ ٨٧٨ - رقم ١٥١٧)، "الإحكام" للآمدي (٤/ ٢٨٣)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٣٤٧)، "نهاية السول" للإسنوي (٣/ ٨٧٧)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ١٠٧٥). (١) أي: حضر وقت فريضة أخرى. (٢) أي: وجود الماء. (٣) في (ن) و (ق): "وتقالا". (٤) في (ن) و (ق): "ذكرا". (٥) في (ن) و (ق): "قال". (٦) في (ن): "تغتفر"، وفي (ق): "تفتقر". (٧) في (ق): "لظهورهما". (٨) في (ن): "الأصل".