الثامنة عشرة: لو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينًا ميتًا هل تجب الغرة؟ ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا، ثم أجهضت [١٨٤ ن /أ] فوجهان، أحدهما: يجب على كل واحد ربع الغرة اعتبارًا بحال الجناية؛ لأن كل واحد حينئذ مالك للنصف.
والثاني: أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد.
ولو جنى على [جنين](١)[ذميين]، (٢)، فأسلم أحدهما (٣) ثم أجهضت [وجبت](٤) غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل.
وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح ذميًّا فأسلم ثم مات، وكذا لو جنى على أمة حُبلى فعتقت ثم ماتت.
التاسعة عشرة: ما لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسًا (٥)، فالمذهب وجوب قيمة واحدة، وقال المزني: قيمتان.
العشرون: إذا اشترى عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين [أم لا](٦)؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: الثاني.
الحادية والعشرون: لو كان لمسلم على حربي دين فاسترق [هل يسقط؟ فيه وجهان، وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة.
(١) سقطت من (ن). (٢) سقطت من (ق). (٣) في (ن) و (ق): "فأسلمت إحداهما"، والمثبت من (ك). (٤) سقطت من (ن). (٥) في (ن): "نصيبًا"، وفي (ق): "معيبًا"، والمثبت من (ك). (٦) من (ن).