ومن ذلك إذا زوج عبده بأمته فلا مهر، وقيل: يجب ثم يسقط.
- ومنها: لو وجب القصاص على رجل فورثه ولده، قيل: يجب ثم يسقط [وقيل: لا](١).
- ومنها: لو أحرم [ثم](٢) زال ملكه عن الصيد على الأصح، ولو اشتراه (٣) صح في وجه.
- ومنها: لو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات انقطعت الكفالة في وجه.
- ومنها: على وجه لو أحرم مُجامعًا انعقد صحيحًا (٤).
ثم لو نزع في الحال صح، وإلا فسد، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسده.
- ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها، ففي بطلان الإذن خلاف، قال الرافعي: واتفقوا على أنه يجوز أن يأذن [ابتداءً](٥) للمستولدة.
وليمر من ذلك ما عده بعضهم (٦): ما لو تناديا بالبيع متباعدين، فإنه يصحُّ.
قال الإمام: ويحتمل أنه لا يثبت لهما (٧) خيار المجلس؛ لأن طريان التفرق قاطع [له](٨) كالمقارن يمنع ثبوته (٩)، قال: ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في
(١) من (ق). (٢) من (ن). (٣) أي: مُحرمًا. (٤) أي: انعقد إحرامه صحيحًا. (٥) من (ق). (٦) يعني تقي الدين السبكي. (٧) في (ن) و (ق): "له". (٨) من (ن). (٩) في (ن): "بقربه".