فاشترته (١) بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر، فإنه ينفسخ النكاح، وهل يسقط المهر؟ فيه وجهان، أصحهما: لا.
واعلم أنه إذا استوى وجود الشيء ابتداء ودوامًا وهو الأصل (٢)، فإما على وجه الجزم، نحو قطع نجاسة الماء القليل بطريان الكثرة عليه، وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم، [ووطء أبيه](٣) أو ابنه زوجته بشبهة، وبوطئه (٤) أمها أو ابنتها بشبهة، وطريان ملك الزوج (٥) للزوجة أو بعضها وبالعكس.
وإما على الأصح؛ كطريان الكثير [١٨١ ن / ب] على الماء القليل المستعمل وطريان النقاء (٦) على المستحاضة في أثناء (٧) الصلاة، وطريان (٨) الردة على المحرم فيبطل نسكه، [وطريان قصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه](٩)، وطريان نقصان عدد الجمعة في أثنائها كالانفضاض، وإذا طولب المولي بالفيئة أو بالطلاق، فوطئ ولم ينزع كما غيب بل مكث، فالأصح: لا حد، لأن ابتداءه كان مباحًا.
[القسم الثاني: أن لا ينزل منزلة الابتداء، وهذا هو الخارج، وهو أيضًا على ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك](١٠) جزمًا، وهو قليل مثل طريان الإحرام (١١)
(١) في (ن): "فاشتراه". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٥ - ٣١٦). (٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ووطئه". (٤) في (ن): "وطء". (٥) في (ن) و (ق): "الزوجة". (٦) في (ق): "الشفاء". (٧) في (ن): "ابتداء". (٨) في (ق): "على أن". (٩) ما بين المعقوفتين من (ن). (١٠) ما بين المعقوفتين من (س). (١١) في (ن): "على الإحرام".