الخامسة:[توقيت النكاح مانع في ابتدائه، دون دوامه](١) إذا قال: أنتِ طالق غدًا أو بعد شهر، خلافًا للإمام مالك.
السادسة: إذا وجد عين ماله عند من أفلس (٢) فهو أحق به إذا كان الدين حالًّا، فلو كان مؤجلًا وحل في أثناء الحول، فليس له الفسخ على وجه.
السابعة: اشتراط [اجتماع](٣) العدد (٤) في ابتداء (٥) صلاة الجمعة لا شك فيه، وفي الدوام (٦) كذلك على الأظهر، ووجه مقابله (٧): أن الشيء قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية في الصلاة وغيرها.
الثامنة [١٨٠ ن/ ب]: إذا أذنت المرأة لأحد وليين في التزويج من زيد وأذنت لآخر في التزويج من عمرو وجوزناه، فعقد كل [واحد](٨) منهما النكاح، وأشكل السابق، ولم يعرفه، فالنكاحان باطلان لتعذر الإمضاء؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، ولو سبق [واحد](٩) معين ثم اشتبه، وجب التوقف حتى يتبين، وليس لأحدهما غشيانها (١٠) ولا لثالث والحالة هذه، ومن صورتها (١١) تحقق اليأس من التبين.
(١) من (ق). (٢) في (ن): "أسلم". (٣) من (ق). (٤) أي: اجتماع العدد المشروط. (٥) في (ق): "أثناء". (٦) يعني: فهل يشترط البقاء حتى لو انفضوا في أثنائها هل تبطل؟ فيه قولان، أصحهما: الاشتراط؛ لأن ما اشترط في الابتداء اشترط في الدوام. (٧) أي: عدم اشتراط البقاء. (٨) من (ن). (٩) من (ن). (١٠) في (ن) و (ق): "عيانها"، والمثبت من (ك). (١١) في (ن): "صور"، وفي (ق): "صوره".