اتهمهم بعد العقد لم] (١) ينبذ إليهم عهدهم؛ بخلاف الهُدنة (٢)، فإنه ينبذ فيها العهد (٣) بالتهمة.
- ومنها [وهي الثانية](٤): إذا قلنا: لا تصح هبة العبد الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع؟ وجهان؛ لأن الرجوع نوع نيابة.
- ومنها [وهي الثالثة](٥): قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك: قال أصحابنا: كل امرأة جاز [ابتداء](٦) نكاحها (٧) في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد [١٧٩ ن / ب] مضى في الشرك، وهذا مطرد، قال: وينعكس إلا في مسألتين ذكرهما البغوي.
الأولى: لو أسلم الزوج وأحرم ثم [أسلمت](٨)[أُحِل](٩) له إمساكها في حالة الإحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم.
الثانية: إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها، وأبطل القفال هذا الاستثناء [وقال](١٠): أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الإمام الشافعي فما وجدناها
(١) ما بين المعقوفتين من (ق). (٢) في (ن): "المقدمة". (٣) في (ن): "الحد". (٤) ما بين المعقوفتين من (ق). (٥) ما بين المعقوفتين من (ق). (٦) سقطت من (ق). (٧) في (ن): "جاز نكاح ابتداء نكاحها". (٨) سقطت من (ن). (٩) سقطت من (ق). (١٠) من (ك).