والثالث (١): أن هذا [العفو](٢) لاغ والولي على خيرته (٣).
والثالثة: لو عفا على مال من غير جنسها وقبل الجاني، فإن قلنا: الواجب القود وجب المال [١٥٨ ق /ب] وسقط القود، وإن قلنا: أحدهما، فوجهان أصحهما: أن الجواب كذلك.
الرابعة: لو عفا عن القود ونصف (٤) الدية، فإن قلنا: الواجب القود، فعن القاضي حسين أن هذه معضلة [١٧٤ ن /ب] أسْهرت الجِلَّة، وعن غيره الصحة، وسقوط القود، ونصف الدية، وإن قلنا: الواجب أحدهما، فالذي يقتضيه إطلاق المحققين: أنه يسقط وتجب نصف الدية [أيضًا](٥).
الخامسة: إذا قال: عفوت عن [القصاص ولم يذكر](٦) الدية، فإن قلنا: الواجب القود المحض فهو لغو، وله بعد ذلك [أن يعفو عن القصاص، وإن قلنا: الواجب أحدهما: قالوا: إن له بعد ذلك](٧) أن يقتص، وفيه نظر، فإنه إذا كان الواجب أحدهما لا بعينه وكل واحد منهما موازيًا للآخر، فإذا أسقط أحدهما حقه سقط، وصرحوا بأنه لا رجوع [له](٨) إليه، وما ذاك إلا لأنه حقه فإذا أسقطه سقط، فإذا سقط فوجوب [الآخر](٩) يقتضي وجوبهما معًا، وهو يناقض قولهم:
(١) في (ق): "والثاني". (٢) سقطت من (ن). (٣) في (ن): "جنونه". (٤) في (ن) و (ق): "وثبتت". (٥) من (ن). (٦) من (ك). (٧) ما بين المعقوفتين من (ن). (٨) من (ن). (٩) من (ك).