وإذا قتل من أمسك أباه حتى قتل، وقال: ظننت أن القصاص يجب على الممسك، قال الرافعي في أثناء مسألة: ما لو استحق [١٥٧ ق / ب] القصاص في اليمين فأخرج يساره فقطعت، أن الرأي [الظاهر](١) أن القصاص لا يندفع (٢) بذلك.
السابعة: إذا قال: قصدت بإخراج اليسار إيقاعها عن اليمين بظني أن اليسار تجزئ عنها، فإن قال المقتص: ظننت أنه أباحها بالإخراج، فلا قصاص عليه في اليسار، وللإمام فيه احتمال، قال الرافعي [١٧٣ ن / ب]: إنه متوجه، وهو الحق، وإن قال المقتص: علمت أنها اليسار وأن اليسار لا تجزئ عن اليمين، ففي وجوب القصاص وجهان، أصحهما: المنع لتسليط المخرج [وإن قال: قطعتها عوضًا وظننت أنها تجزئ عنها كما ظن المخرج](٣) فالمذهب: أن (٤) لا قصاص فيها خلافًا لابن الوكيل فيما حكاه الإمام والغزالي عن العراقيين عنه، لكن قال الرافعىِ: إن كتبهم (٥) ساكتة (٦) عن ابن الوكيل (٧) في هذه الصورة.
وإن قال: ظننت أنها اليمين [فلا](٨) قصاص (٩) في اليسار لمعنى التسليط، وفيه وجه كما لو قتل من قال ظننته قاتل أبي فلم يكن.
(١) من (ق). (٢) في (ق): "لا يرتفع". (٣) من (ك). (٤) سقطت من (ن)، وفي (ق): "لأن". (٥) في (ن): "كثير". (٦) في (ق): "متأكدة". (٧) أي: عن الرواية عنه. (٨) سقطت من (ن)، ووقعت في (ق): "في". (٩) في (ن): "فصار".