واحدة؛ لأن وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال، فيلغو الوصف ويصير كأنت طالق، وفي المدخول بها أيضًا وجه: أنه لا يقع إلا واحدة، ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة فيبني على أنه لو كان ذلك في المدخول بها تقع الطلقة المذكورة أولًا، ثم تقع التي عبر عنها بقوله "قبلها"؛ لأنها متقدمة في اللفظ، [أو](١) تقع الأخرى أولًا؛ لأنها سابقة في المعنى؟ فيه وجهان، فعلى الأول يقع في غير المدخول بها واحدة فقط، ولا يلحقها شيء آخر، وعلى الثاني: هل تقع واحدة أو لا يقع شيء؟
فيه وجهان: أحدهما لا يقع شيء؛ لأنه أوقع طلقة مسبوقة بطلقة، ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها، فألغى اللفظ، وإلا كان الواقع غير (٢) ما أوقعه، وأصحهما: أنه يقع واحدة؛ لأن مقصوده توزيع الطلقتين على زمانين، لا أنه يصير طلقة وصفًا لطلقة، ولذلك لو قال: أنت طالق طلقة [قبل طلقة](٣) تقع واحدة.
التاسعة: لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق ولم ينو واحدة منهما، يقع الطلاق على زوجته، قاله البغوي في "فتاويه" وقال ابن الرفعة: وكلام الماوردي يدل عليه فيما لو قال [ذلك](٤) لمن نكحها نكاحًا صحيحًا، ومن نكحها فاسدًا، ووجهُه (٥) أنه [يقع](٦) الطلاق في محله وغير محله فينصرف إلى محله، لقوته وسرعة نفوذه (٧).
(١) في (ن): "و". (٢) في (ن) و (ق) هنا زيادة: "المدخول بها"، والتصويب من (ك). (٣) من (ك). (٤) من (ن). (٥) وقعت في (ن) و (ق): "ومن نكحها وكانت زوجته"، والمثبت من (ك). (٦) من (ن). (٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مودته".