أحكام استثناها [الشيخ محيي الدين](١) النووي (٢)، قال: وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار [به](٣) كما في الحد، وتقدير المسمى وثم أشياء غير هذه السبع (٤)[١٤١ ن/ أ] على الصحيح:
- منها: وطء البائع في زمن (٥) الخيار فسخ على الصحيح، وفيما (٦) دون الفرج لا يكون فسخًا على الأظهر، كذا زاده بعضهم وليس فيها، فإن محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء [ثم](٧) في الدبر من مقدماته.
ومما يستثنى: ثبوت الرجعة، والعدة، وحرمة المصاهرة، وثبوت المحرمية، والنسب على وجه (٨).
(١) من (ن). (٢) في "روضة الطالبين". (٣) سقطت من (ن) و (ق). (٤) هذه المسائل السبع هي كالآتي: الأولى: التحليل. الثانية الإحصان. الثالثة: الخروج من العنة. الرابعة: الخروج من فيئة الإيلاء. الخامسة: يعتبر إذن البكر ولا يتغير بالوطء في الدبر ولا تصير به ثيبًا. السادسة: خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلًا ثانيًا، ومن القبل يوجب. السابعة: لا يتصور حله بخلاف القبل. (٥) في (ق): "زمان". (٦) في (ن): "وما". (٧) من (ق). (٨) أي: إذا جرى في النكاح الفاسد.