[الإمام](١) أبي حنيفة (٢) مطرد في الوطء والتقبيل (٣) واللمس بالشهوة، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين.
الأول: أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح، والثاني: للقاضي حسين: أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعًا لها: لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب ضدين، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار، فجاز أن يكون قاطعًا له.
- ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينًا؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا.
- ومنها: لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعًا على الأصح.
- ومنها: لو وجد البائع عيبًا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخًا؟ فيه وجهان.
- ومنها: وطء المشتري في مدة الخيار، هل يكون إمضاءً [أو رجوعًا](٤)؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم (٥).
- ومنها: وطء الوالد جارية وهبها لولده (٦)[هل](٧) يكون رجوعًا؟ فيه
(١) من (ن). (٢) حكى هذا الوجه صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج. (٣) في (ن) و (ق): "بالتقبيل". (٤) من (ن). (٥) أي: يكون إمضاء للعقد والشراء. (٦) في (ق) هنا تقديم وتأخير، وفي (ن): "ههنا الولد". (٧) من (ق).