بصفة وهي أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته، أو [كان](١) كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقًا فعتق".
قلت (٢): وفي "البحر" أنها (٣)[إنما](٤) تصرف لمن (٥) كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده، قال: ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [و](٦) روعي في ذلك التحريم، ويعتبر بأنه حق الله تعالى.
وفي الأموال اختلفوا في أنها تقدم على ثلاثة أقوال (٧):
ثالثها: التساوي، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة، وأما الماليات ففيها صور:
- ومنها: إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها: تقسم بينهما (٨).
قلت: وأصحهما: تقدم الزكاة.
- ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، ففيه أقوال: ثالثها يتخير، والأصح عند الرافعي: أنه يأكل الميتة.
- ومنها: اجتماع الكفارة ودَيْن الآدمي، وفيها الأقوال، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلًا، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال
(١) من (ن). (٢) القائل: هو ابن الملقن. (٣) في (ق): "أنه". (٤) من (ق). (٥) في (ن): "إن". (٦) من (ق). (٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٧)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٦٥ - ٦٧)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٢٥٦). (٨) أي: تقسم تركته بين الدين والزكاة.